منتديات الشاطر للقران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشاطر للقران

منتدي نسائي لعلوم القران
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تفسير سورة النور 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور الهدى
مراقبين



انثى عدد الرسائل : 285
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

تفسير سورة النور 1 Empty
مُساهمةموضوع: تفسير سورة النور 1   تفسير سورة النور 1 Emptyالسبت 18 أكتوبر 2008, 10:23 pm

ابسم الله الرحمن الرحيم

لآية رقم (1 )



سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

التفسير مدنية بالإجماع

مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. وكتب عمر رض الله عنه إلى أهل الكوفة: علموا نساءكم سورة النور. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور والغزل. " وفرضناها " قرىء بتخفيف الراء، أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من الأحكام. وبالتشديد: أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة. وقرأ أبو عمرو: " وفرضناها " بالتشديد أي قطعناها في الإنزال نجماً نجماً. والفرض القطع، ومنه فرضة القوس. وفرائض الميراث وفرض النفقة. وعنه أيضاً " فرضناها " فصلناها وبيناها.، وقيل: هو على التكثير، لكثرة ما فيها من الفرائض. والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة، ولذلك سميت السورة من القرآن سورة. قال زهير:

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب

وقد مضى في مقدمة الكتاب القول فيها. وقرىء " سورة " بالرفع على أنها مبتدأ وخبرها " أنزلناها "، قاله أبو عبيدة و الأخفش. وقال الزجاج و الفراء والمبرد: " سورة " بالرفع لأنها خبر الابتداء، لأنها نكرة لا يبتدأ بالنكرة في كل موضع، أي هذه سورة. ويحتمل أن يكون قوله " سورة " ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة فحسن الابتداء لذلك، ويكون الخبر في قوله: " الزانية والزاني " وقرىء " سورة " بالنصب، على تقدير أنزلنا سورة أنزلناها. وقال الشاعر:

والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا

أو تكون منصوبة بإضمار فعل، أي اتل سورة. وقال الفراء : هي حال من الهاء والألف، والحال من المكنى يجوز أن يتقدم عليه.


الآية رقم (2 )

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

التفسير فيه إحدى وعشرون مسألة:

الأولى: قوله تعالى: " الزانية والزاني " كان الزنى في اللغة معروفاً قبل الشرع، مثل اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهىً طبعاً محرم شرعاً، فإذا كان ذلك وجب الحد. وقد مضى الكلام في حج الزنى وحقيقته وما للعلماء في ذلك. وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة ((النساء)) باتفاق.

الثانية: قوله تعالى: " مائة جلدة " هذا حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة. وثبت بالسنة تغريب عام، على الخلاف في ذلك. وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة، لقوله تعالى: " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " [النساء: 25] وهذا في الأمة، ثم العبد في معناها. وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد. ومن العلماء من يقول: يجلد مائة ثم يرجم. وقد مضى هذا كله ممهداً في ((النساء)) فأغنى عن إعادته، والحمد لله.

الثالثة: قرأ الجمهور " الزانية والزاني " بالرفع. وقرأ عيس بن عمر الثقفي " الزانية " بالنصب، وهو أوجه عند سيبويه، لأنه عنده كقولك: زيداً اضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتداء، وتقديره: فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني. وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما الفراء والمبرد و الزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه، والخبر في قوله: " فاجلدوا " لأن المعنى: الزانية والزاني مجلودان بحكم الله، وهو قول جيد، وهو قول أكثر النحاة. وإن شئت قدرت الخبر: ينبغي أن يجلدا. وقرأ ابن مسعود والزان بغير ياء.

الرابعة: ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى، والزاني كان يكفي منهما، فقيل: ذكرهما للتأكيد، كما قال تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [المائدة: 38]. ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطىء والمرأة محل ليست بواطئة فلا يجب عليها حد، فذكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعي . فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان، " لأنه قال جامعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كفر ". فأمره بالكفارة، والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة.



الخامسة: قدمت " الزانية " في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنى النساء فاش، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات، وكن مجاهرات بذلك. وقيل: لأن الزنى في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر. وقيل: لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب، فصدرها تغليظاً لتردع شهوتها، وإن كان قد ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله. وأيضاً فإن العار بالنساء ألحق إذ موضوعهن الحجب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظاً واهتماماً.

السادسة: الألف واللام في قوله: " الزانية والزاني " للجنس، وذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة. ومن قال بالجلد مع الرجم قال: السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع الجلد. وهو قول إسحاق بن راهويه و الحسن بن أبي الحسن ، وفعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشراحة، وقد مضى في ((النساء)) بيانه. وقال الجمهور: هي خاصة في البكرين، واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها.

السابعة: نص الله سبحانه وتعالى على ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما، على ما يأتي، وأجمع العلماء على القول به. واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد، فقال إسحاق بن راهويه: يضر كل واحد منهما مائة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلي، وليس يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان الثوري: يؤدبان. وبه قال مالك و أحمد ، على قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر : والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأدب. وقد مضى في ((هود)) اختيار ما في هذه المسألة، والحمد لله وحده.
ا
لثامنة: قوله تعالى: " فاجلدوا " دخلت الفاء لأنه موضع أمر والأمر مضارع للشرط. وقال المبرد: فيه معنى الجزاء، أي إن زنى زان فافعلوا به كذا، ولهذا دخلت الفاء، وهكذا " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [المائدة: 38].

التاسعة: لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه. وزاد مالك و الشافعي : السادة في العبيد. قال الشافعي : في كل جلد وقطع. وقال مالك : في الجلد دون القطع. وقيل: الخطاب للمسلمين، لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين، ثم الإمام ينوب عنهم، إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود.

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب. والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطاً بين سوطين، لا شديداً ولا ليناً. وروى مالك عن زيد بن أسلم " أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولان. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد "... الحديث. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث مرسلاً جميع رواة الموطأ ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه، وقد روى معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وقد تقدم في ((المائدة)) ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام. يريد وسطاً.

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى، فقال مالك و أبو حنيفة وغيرهما: يجرد، ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوزاعي : الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك. وقال الشعبي و النخعي : لا يجرد، ولكن يترك عليه قميص. قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد، وبه قال الثوري .

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء، فقال مالك : الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء، لا يقام واحد منهما، ولا يجزي عنده إلا في الظهر. وأصحاب الرأي و الشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الليث و أبو حنيفة و الشافعي : الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجرداً قائماً غير ممدود، إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدوي في التحصيل عن مالك . وينزع عنه الحشو والفرو. وقال الشافعي : إن كان مده صلاحاً مد.

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود، فقال مالك : الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر، وكذلك التعزير. وقال الشافعي وأصحابه: يتقى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء، وروي عن علي. وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنى. قال ابن عطية : والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. واختلفوا في ضرب الرأس، فقال الجمهور: يتقى الرأس. وقال أبو يوسف : يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه فقالا: يضرب الرأس. وضرب عمر رضي الله عنه صبيغاً في رأسه وكان تغزيراً لا حداً. ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس، وقوله عليه السلام: " البينة وإلا حد في ظهرك " وسيأتي.


[color=violet]الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً لا يجرح ولا يبضع، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهور، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وأتي عمر رضي الله عنه برجل في حد فأتى بسوط بين سوطين وقال للضارب: اضرب ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه. وأتى رضي الله عنه بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخده فيك هوادة، فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: إذا أصبحت الغد فاضربه الحد، فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضربه ضرباً شديداً فقال: قتلت الرجل! كم ضربته؟ فقال ستين، فقال: أقص عنه بعشرين. قال أبو عبيدة: ((أقص عنه بعشرين)) يقول: اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصاً بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين. وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف. وقد اختلف العلماء في أشد الحدود ضرباً وهي:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تفسير سورة النور 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير سورة النور 2
» تفسير سورة الفاتحة 1
» تفسير سورة الفاتحة 2
» تفسير سورة الفاتحة 3
» سر قرآني ... ( النور والظلمات ) لماذا أفرد الأول وجمع الثاني في كل آيات القرآن ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشاطر للقران :: القران وعلومه :: القران وعلومه :: التجويد :: التفسير-
انتقل الى: