منتديات الشاطر للقران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشاطر للقران

منتدي نسائي لعلوم القران
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تفسير سورة النور 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور الهدى
مراقبين



انثى عدد الرسائل : 285
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

تفسير سورة النور 2 Empty
مُساهمةموضوع: تفسير سورة النور 2   تفسير سورة النور 2 Emptyالسبت 18 أكتوبر 2008, 10:25 pm

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: الضرب في الحدود كلها سواء، ضرب غير مبرح، ضرب بين ضربين. وهو قول الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: التعزير أشد الضرب، وضرب الزنى أشد من الضرب في الخمر، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف. وقال الثوري : ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، وضرب القذف أشد من ضرب الخمر. احتج مالك بورود التوقيف على عدد الجلدات ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج أبو حنيفة بفعل عمر، فإنه ضرب في التعزير ضرباً أشد منه في الزنى. احتج الثوري بأن الزنى لما كان أكثر عدداً في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية. وكذلك الخمر، لأنه لم يثبت فيه الحد إلا بالاجتهاد وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى قوة مسائل التوقيف.



السادسة عشرة: الحد الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام، ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم الإمام لذلك. وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك، رضي الله عنهم. وسبب ذلك أن قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية، تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالها، بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها، فإن دم المسلم وحرمته عظيمة، فيجب مراعاته بكل ما أمكن. روى الصحيح عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها (فكأنه وجد عليه) فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده، فجلده وعلي يعد ... الحديث. وقد تقدم في المائدة. فانظر قول عثمان للإمام علي: قم فاجلده.

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف، وثبت التوقيف في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع الصحابة - على ما تقدم في المائدة - فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله. قال ابن العربي : ((هذا ما لم يتتابع الناس في الشر ولا احلولت لهم المعاصي، حتى يتخذوها ضراوة ويعطفون عليها بالهداوة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه، فحينئد تتعين الشدة ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب. وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة، ثمانين حد الخمر وعشرين لهتك حرمة الشهر. فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلثمائة سوط فلم يغير ذلك مالك حين بلغه، فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي، والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب القضاة، لمات كمداً ولم يجالس أحداً، وحسبنا الله ونعم الوكيل)).

قلت: ولهذا المعنى - والله أعلم - زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. وروى الدارقطني ((حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أسامة بن زيد " عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه سولم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بسكران، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده فضربوه بما في أيديهم. وقال: وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه التراب ". قال: ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران، قال: فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ، فضرب أربعين. قال الزهري ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر، قال: فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر! وتحاقروا العقوبة فيه، فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون، قال فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. قال: فجلد خالد ثمانين وعمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين. قال: وجلد عثمان أيضاً ثمانين وأربعين)). ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم:

" لو تأخر الهلال لزدتكم " كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. في رواية:

" لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ". وروى حامد بن يحيى عن سفيان عن مسعر عن عطاء بن أبي مروان أن علياً ضرب النجاشي في الخمر مائة جلدة، ذكره أبو عمر ولم يذكر سبباً. [/color]
الثامنة عشرة: قوله تعالى: " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " أي لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقةً على المحدود، ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع، هذا قول جماعة أهل التفسير. وقال الشعبي و النخعي وسعيد بن جبير: " لا تأخذكم بهما رأفة " قالوا في الضرب والجلد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة، ثم قرأ هذه الآية. والرأفة أرق الرحمة. وقرىء " رأفة " بفتح الألف على وزن فعلة. وقرىء رآفة على وزن فعالى، ثلاث لغات، وهي كلها مصادر، أشهرها الأولى، من رؤف إذا رق ورحم. ويقال: رأفة ورآفة، مثل كأبة وكآبة. وقد رأفت به ورؤفت به. والرؤوف من صفات الله تعالى: العطوف الرحيم.

التاسعة عشرة: قوله تعالى: " في دين الله " أي في حكم الله، كما قال تعالى " ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك " [يوسف: 76] أي في حكمه. وقيل: " في دين الله " أي في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله تعالى: " إن كنتم تؤمنون بالله ". وهذا كما تقول لرجل تحضه: إن كنت رجلاً فافعل كذا! أي هذه أفعال الرجال.

الموفية عشرين: قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قيل: لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب. قال مجاهد : رجل فما فوقه إلى ألف. وقال ابن زيد: لا بد من حضور أربعة قياساً على الشهادة على الزنى، وأن هذا باب منه، وهو قول مالك و الليث و الشافعي . وقال عكرمة و عطاء : لا بد من اثنين، وهذا مشهور قول مالك ، فرآها موضع شهادة. وقال الزهري : ثلاثة، لأنه أقل الجمع. الحسن : واحد فصاعداً، وعنه عشرة. الربيع: ما زاد على الثلاثة. وحجة مجاهد قوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " [التوبة: 122]، وقوله: " وإن طائفتان " [الحجرات: 9]، ونزلت في تقاتل رجلين، فكذلك قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ". والواحد يسمى طائفة إلى الألف، وقاله ابن عباس وإبراهيم. وأمر أبو برزة الأسلمي بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوباً، وأمر ابنه أن يضربها خمسين ضربة غير مبرح ولا خفيف لكن مؤلم، ودعا جماعة ثم تلا " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ".

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة، هل المقصود بها الإغلاط على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس، وأن ذلك يردع المحدود، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله، ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده، أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة، قولان للعلماء.

الثانية والعشرون: روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" يا معاشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال ثلاثاً في الدنيا وثلاثاً في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر وأما اللواتي في الآخرة فيوجب السخط وسوء الحساب والخلود في النار ". وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" إن أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة مرتين فاشتد غضب الله على الزناة ". وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أمتي فغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئاً إلا خمسةً ساحراً أو كاهناً أو عاقاً لوالديه أو مدمن خمر أو مصراً على الزنا ".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تفسير سورة النور 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير سورة النور 1
» تفسير سورة الفاتحة 1
» تفسير سورة الفاتحة 2
» تفسير سورة الفاتحة 3
» سر قرآني ... ( النور والظلمات ) لماذا أفرد الأول وجمع الثاني في كل آيات القرآن ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشاطر للقران :: القران وعلومه :: القران وعلومه :: التجويد :: التفسير-
انتقل الى: